الفاضل الهندي

107

كشف اللثام ( ط . ج )

الركوع ( 1 ) . وفي خبر مسمع ، عن الصادق عليه السلام : نهى النبي صلى الله عليه وآله عن التغميض في الصلاة ( 2 ) . وحمل في المنتهى ( 3 ) والمعتبر على غير حالة الركوع ( 4 ) . ( ويكره الاقعاء ) مطلقا كما في المقنع ( 5 ) والخلاف ( 6 ) والمختلف ( 7 ) لنحو قول أبي جعفر عليه السلام في مرسل حريز : ولا تلثم ولا تحتقر ولا تقع على قدميك ولا تفترش ذراعيك ( 8 ) . وما ستسمعه من صحيح زرارة عنه عليه السلام ، وما فيه من العلة بعضه يعم . وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير : لا تقع بين السجدتين إقعاء الكلب ( 9 ) . وفي الخلاف الاجماع ( 10 ) . ولا يحرم ، للأصل . وقول الباقر عليه السلام في صحيح زرارة : إذا قمت إلى الصلاة فعليك بالاقبال على صلاتك ، فإنما يحسب لك فيها ما أقبلت عليه ، ولا تعبث فيها بيديك ولا برأسك ولا بلحيتك ، ولا تحدث نفسك ، ولا تتثاءب ، ولا تتمطى ، ولا تفكر فإنما يفعله ذلك المجوس ، ولا تلثم ولا تحتقر ولا تفرج كما يتفرج البعير ، ولا تقع على قدميك ولا تفترش ذراعيك ولا تفرقع أصابعك ، فإن ذلك كله نقصان من الصلاة ( 11 ) . وفيما حكاه ابن إدريس عن كتاب حريز ، عن زرارة : لا بأس بالاقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين ( 12 ) . وقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي : لا بأس

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 674 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1252 ب 6 من أبواب قواطع الصلاة ح 1 . ( 3 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 313 س 12 . ( 4 ) المعتبر : ج 2 ص 246 . ( 5 ) المقنع : ص 23 . ( 6 ) الخلاف : ج 1 ص 360 المسألة 118 . ( 7 ) مختلف الشيعة : ج 2 ص 189 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 677 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 5 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 957 ب 6 من أبواب السجود ح 1 ، وليس فيه : ( 10 الكلب ) . ( 11 ) الخلاف : ج 1 ص 361 المسألة 118 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 677 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 5 . ( 12 ) السرائر : ج 3 ص 586 .